الشيخ الطوسي

184

تهذيب الأحكام

8 باب اللعان قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور ) إلى قوله ( ولم تحل له ابدا ) . ( 642 ) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ( 1 ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن أبى الا ان يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال إنه ولد الزنى جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن . ( 643 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون . ( 644 ) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ان عبادا البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال أبو عبد الله

--> ( 1 ) سورة النور الآية : 6 - 642 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129 * - 644 - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349